السيد محمد حسن الترحيني العاملي

84

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

لهما ( 1 ) عرفا ، وانتفائها ( 2 ) عنهما حقيقة . والأقوى : دخولها ( 3 ) . ولا يشترط بلوغ الولد ، للإطلاق ( 4 ) ، وعدم ظهور ( 5 ) الملازمة بين الحبوة والقضاء . وفي اشتراط انفصاله حيّا حال موت أبيه نظر : من عدم صدق الولد الذكر حينئذ ( 6 ) . ومن تحققه ( 7 ) في نفس الأمر ( 8 ) وإن لم يكن ظاهرا ومن ثمّ عزل له نصيبه من الميراث . ويمكن الفرق : بين كونه جنينا تاما متحقق الذكورية في الواقع حين الموت ، وبين كونه علقة ، أو مضغة ، أو غيرهما ( 9 ) . والأقوى : الأول ( 10 ) . وعدم اشتراط ( 11 ) انتفاء قصور نصيب كل وارث عن